السنن الكبرى للنسائي 689
السُّجُودُ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا ابْنُ طَاوُسٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ قَالَ هَذَا وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.