دليل

السنن الكبرى للنسائي 421

ذِكْرُ اخْتِلَافُ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.