دليل

السنن الكبرى للنسائي 620

التَّطْبِيقِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ قَالَا نَعَمْ فَأَمَّهُمَا ثُمَّ قَامَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَقَالَ «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَاصْنَعُوا هَكَذَا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَفْرِشْ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.