MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 497

تَرْكُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا