دليل

السنن الكبرى للنسائي 608

التَّشَهُّدُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ سَلِّمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.