السنن الكبرى للنسائي 608
التَّشَهُّدُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ سَلِّمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.