دليل

السنن الكبرى للنسائي 372

الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.