MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 494

عَدَدُ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَصَلَاةِ النَّحْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ هُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ

«صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرُ رَكْعَتَانِ وَالنَّحْرُ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ» أَدْخَلَ يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَبَيْنَ عُمَرَ كَعْبَ بْنِ عُجْرَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا