السنن الكبرى للنسائي 446
كَيْفَ الْوِتْرُ بِثَلَاثٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَيَقُولُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ «سُبْحَانَ الْمَلَكِ الْقُدُّوسِ» ثَلَاثًا خَالَفَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.