دليل

السنن الكبرى للنسائي 369

النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا وُهَيْبُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ

عَائِشَةُ أَوْهَمَ عُمَرُ إِنَّمَا «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.