السنن الكبرى للنسائي 326
الْحُكْمُ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ «الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.