السنن الكبرى للنسائي 394
كَيْفَ الصَّلَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ أخبرنا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.