دليل

السنن الكبرى للنسائي 362

تَرْكُ صَلَاةِ الْعَصْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.