السنن الكبرى للنسائي 441
الْأَمْرُ بِالْوِتْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
«لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ مِثْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.