دليل

السنن الكبرى للنسائي 340

عَدَدُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْحَضَرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.