دليل

السنن الكبرى للنسائي 449

الْوِتْرُ بِسَبْعٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا ضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.