السنن الكبرى للنسائي 451
الصَّلَاةُ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْمُعَلِّمُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعًا قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى يُؤَذِّنَ بِالْأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَ سَعِيدٌ بَيْنَ جَعْفَرٍ وَبَيْنَ أَبِي سَلَمَةَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.