دليل

السنن الكبرى للنسائي 451

الصَّلَاةُ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْمُعَلِّمُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعًا قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى يُؤَذِّنَ بِالْأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَ سَعِيدٌ بَيْنَ جَعْفَرٍ وَبَيْنَ أَبِي سَلَمَةَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.