السنن الكبرى للنسائي 634
النَّهْيُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
«نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُفْدَمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.