السنن الكبرى للنسائي 367
النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ وَاسْمُهُ رُفَيْعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهُمْ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ طَاوُسٌ فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.