السنن الكبرى للنسائي 706
النَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي السُّجُودِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.