دليل

السنن الكبرى للنسائي 706

النَّهْيُ عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي السُّجُودِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

«أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.