دليل

السنن الكبرى للنسائي 792

إِدْخَالُ الصِّبْيَانِ الْمَسَاجِدَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ «بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحْمَلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.