السنن الكبرى للنسائي 473
الصَّلَاةُ إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ كَقَدْرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.