دليل

السنن الكبرى للنسائي 805

النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْزُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.