دليل

السنن الكبرى للنسائي 811

الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.