السنن الكبرى للنسائي 811
الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.