السنن الكبرى للنسائي 346
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَوَصَفَ قَالَ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا ثِنْتَيْنِ وَيُصَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو إِسْحَاقَ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُمَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.