السنن الكبرى للنسائي 525
الْعَمَلُ فِي الصَّلَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَزِيدَ هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ هُوَ ابْنُ رَاشِدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
«أَمْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.