دليل

السنن الكبرى للنسائي 456

الْمُعَاهَدَةُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.