السنن الكبرى للنسائي 452
الصَّلَاةُ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
«صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا» خَالَفَهُمَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي لَبِيدٍ فَرَوَيَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَلَمْ يَذْكُرَا الرَّكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.