السنن الكبرى للنسائي 703
إِقَامَةُ الصُّلْبِ فِي السُّجُودِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.