السنن الكبرى للنسائي 610
التَّسْلِيمُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ الْخِرْبَاقُ «إِنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلَاثًا فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.