MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 610

التَّسْلِيمُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ الْخِرْبَاقُ «إِنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلَاثًا فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا