دليل

السنن الكبرى للنسائي 529

رُجُوعُ الْقَهْقَرَى إِلَى الصَّلَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ وَيَؤُمَّهُمْ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الْمُقَدَّمِ وَصَفَّحَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ لِيُؤْذِنُوهُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عِلْمَ أَنَّهُ قَدْ نَابَهُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِمْ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيْ كَمَا أَنْتَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ «مَا مَنَعَكَ إِذَا أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ «مَا بَالُكُمْ صَفَّحْتُمْ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ» ثُمَّ قَالَ «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَسَبَّحُوا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.