دليل

السنن الكبرى للنسائي 553

النَّهْيُ عَنِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْقُومَسِيُّ الْبِسْطَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَيِّبَةَ وَعَفَّانُ بْنُ سَيَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ الْأَزْهَرِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِغُلَامٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَفَخَ فِي سُجُودِهِ فَقَالَ لَهُ «يَا رَبَاحُ لَا تَنْفُخْ إِنَّ مَنْ نَفَخَ فَقَدْ تَكَلَّمَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.