دليل

السنن الكبرى للنسائي 408

ذَكَرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ قَالَا «ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.