دليل

السنن الكبرى للنسائي 463

عَدَدُ صَلَاةِ الصُّبْحِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى» خَالَفَهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.