السنن الكبرى للنسائي 701
التَّجَافِي فِي السُّجُودِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ عَنْ مَيْمُونَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.