دليل

السنن الكبرى للنسائي 701

التَّجَافِي فِي السُّجُودِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ عَنْ مَيْمُونَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.