دليل

السنن الكبرى للنسائي 457

الْمُعَاهَدَةُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَلَا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.