السنن الكبرى للنسائي 457
الْمُعَاهَدَةُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَلَا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.