السنن الكبرى للنسائي 600
مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ فَسَبَّحْنَا فَمَضَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.