السنن الكبرى للنسائي 332
عَدَدُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.