MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 498

تَرْكُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيَّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ «فَصَلَّى يَوْمَ أَضْحَى لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا