دليل

السنن الكبرى للنسائي 431

عَدَدُ الْوِتْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ لِمِقْسَمٍ إِنِّي أَسْمَعُ الْأَذَانَ فَأَوْتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي قَالَ إِنَّ ذَلِكَ «§لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ» فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَقَالَا سَلْهُ عَنْ مَنْ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ الثِّقَةُ عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.