السنن الكبرى للنسائي 749
الْإِشَارَةُ بِالْإِصْبَعِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ فِي الْأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِإصْبُعِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.