السنن الكبرى للنسائي 454
الصَّلَاةُ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ
عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا وَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ كَانَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.