السنن الكبرى للنسائي 338
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوهَا قُلْنَا فَأَخْبِرَنَا فَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ نَعْلَمْهَا قَالَ «إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِ مَشْرِقِهَا كَنَحْوٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ مِنْ مَشْرِقِهَا كَنَحْوٍ مِنْ صَلَاةِ الْأُولَى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَتَنَفَّلُ إِنْ بَدَا لَهُ ثُمَّ يَقُومُ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ فَيُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.