دليل

السنن الكبرى للنسائي 448

الْوِتْرُ بِتِسْعِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ سَعْدَ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ لَمَّا أَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا أَخْبَرَنَا أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ

عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ أَوْ أَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قُلْتُ مَنْ؟ قَالَ عَائِشَةُ فَأَتَيْنَاهَا فَسَلَّمْنَا وَدَخَلْنَا فَسَأَلْتُهَا فَقُلْتُ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطُهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللهُ لَمَّا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ «فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَحْمَدُ اللهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ أَيْ بَنِيَ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ» أَيْ بَنِيَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.