دليل

السنن الكبرى للنسائي 478

الْحَثُّ عَلَى رَكْعَتَيِ الضُّحَى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِثَلَاثٍ «صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.