السنن الكبرى للنسائي 478
الْحَثُّ عَلَى رَكْعَتَيِ الضُّحَى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِثَلَاثٍ «صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.