دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14698

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ – أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورَةِ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمٌ فِي الثَّوْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.