دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14732

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنَ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.