السنن الكبرى للبيهقي 14522
باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
اعرض الإسناد
14522 -
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَذَكَرَهُ. ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.