دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14750

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

( قَالَ وَنَا ) أَبُو دَاوُدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

كَانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.