دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14591

باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ:

أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَدْ قَرِبَهَا، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَصَبَرَ شُرَيْحٌ يَمِينَ عَمْرٍو بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا قَرِبَهَا، وَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.