دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14810

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ، ثَنَا أَبُو بَلْجٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ، وَضَرْبُ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.